تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
565
كتاب الطهارة
اعتبار الترتيب في الوضوء قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثاً ، والرجلين أخيراً ، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء ، وإن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب " ) * " 1 " . أقول : يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع " 2 " والسنّة " 3 " ، وظاهر الشهيد ( قدّس سرّه ) في " الذكرى " دلالة الآية عليه " 4 " أيضاً ؛ حيث قال : " الواجب السادس : الترتيب عند علمائنا ؛ لأنّه تعالى غيّى الغسلَ بالمرافق والمسحَ بالكعبين ، وهو يُعطي الترتيب ، وإنّ الفاء في * ( فَاغْسِلُوا ) * يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء " " 5 " .
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 14 . " 2 " الخلاف 1 : 95 96 ، المعتبر 1 : 154 ، تذكرة الفقهاء 1 : 185 ، جواهر الكلام 2 : 246 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 5 . " 3 " وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 . " 4 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 5 " ذكرى الشيعة 2 : 161 .